السيد محمد الصدر
63
مناسك الحج
توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك بكونه أهلياً . ( مسألة 170 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية وأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها . ( مسألة 171 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز . ( مسألة 172 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود وكل حية والعقرب والفأرة ولا كفارة في قتل شيء من ذلك . ( مسألة 173 ) : لا يجوز للمحرم أن يرمي الغراب والحداة لكن لا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما . كفارات الصيد ( مسألة 174 ) : في قتل النعامة بدنة ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط . ( مسألة 175 ) : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً ، وان كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً فإن لم يقدر صام تسعة أيام ، وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .